أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم البيع بالمزاد العلني
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم البيع بالمزاد العلني
معلومات عن الفتوى: حكم البيع بالمزاد العلني
رقم الفتوى :
7420
عنوان الفتوى :
حكم البيع بالمزاد العلني
القسم التابعة له
:
أنواع البيع
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل البيع بالمزاد العلني (الحراج) هل يعتبر من قبيل شراء الرجل على شراء أخيه المنهي عنه أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
السوم على السوم فيه تفصيل إن كان المزاد لم يزل مفتوحًا والسلعة ينادى عليها ويطلب المزيد، فلا بأس أن يزيد الإنسان على سوم آخر، لأن الزيادة مطلوبة والزيادة مفتوح بابها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "من يزيد" في بعض البيعات التي تولاها [كما في "سنن الترمذي" (4/214)، و"سنن النسائي" (7/259)، و"سنن ابن ماجه" (2/740، 741)، كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.].
وأما إذا كان السوم قد انتهى وأراد صاحب السلعة أو وكيله أن يبعه على شخص وقطع السوم وانتهى فحينئذ لا يجوز لأحد أن يتقدم ويسوم على سوم أخيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولا يسم على سوم أخيه" [رواه البخاري في "صحيحه" (3/24) من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: